| عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
sandy38 ✿»|جامعى متميز|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 742 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5799 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 14/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الخميس نوفمبر 18, 2010 12:17 pm | |
| محكمة النقض
الدائرة الجـــنائية
مذكرة بأسباب
طعن مرفوع لمحكمة النقض
ضـــــــــد النيابة العامةمطعون ضدها طعنا على الحكم الصادرمن محكمة جنايات بني سويف في الجناية رقم 127 لسنه 2007 ج مركز سمسطاوالمقيدة برقم 5 لسنه 2007 كلي جنيات بني سويف والصادر بجلسة 8/10/2007موالقاضي منطوقة :- حكمت المحكمةحضورياً ... بمعاقبة كلاً من مختار عطية عبد اللطيف خليل ، شعراوي مختارعطية عبد اللطيف بالسجن لمدة خمسة سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية عمااسندا ليهما ومصادره الأدوات المضبوطة وألزمتهما بأن يؤديا للمدعي بالحقالمدني مبلغ 2001 جنيه " آلفين وواحد جنيهعلى سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتيجنيه مقابل أتعاب المحاماة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمان في الجناية انفه البيان وقدمتهم للمحاكمة الجنائية وصف أنهم بتاريخ 10/12/2006م المتهم الأول ( مختار عطية عبد اللطيف ) 1- قتلهانم إبراهيم عبد المجيد عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنها بسلاحابيض سكين قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية التي أودت بحياتها .2- أحرز سلاح ابيض سكين بغير مسوغ من الضرورةاو ألحرمه أو الشخصية المتهم الثاني ( شعراوي مختار عطية ) 3-ضربدهشان مصطفي محمد عمداً بأداة رضيه " عصا " على رأسه فأحدث به الإصاباتالموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضيإلي موته 4- أحرز سلاحاً ابيض عصا بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحيل المتهمان إلي المحاكمة الجنائية وصف ما نسب اليهما والتي قضت بحكمها انف البيان مدار الطعن بالنقض .ولما كان المتهمان لم يرتضي هذا القضاء فلقد طعن عليه بالنقض وقيد طعنهما برقم تتابع 280 في 22/10/2007 وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض .أسباب الطعن بالنقض أولاً : القصور في التسبيب :- الحكمالطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسباب تهادي إليها في القضاءبادانه الطاعنين إلي الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابةالمجني عليها / هانم إبراهيم عبد المجيد ، دهشان مصطفي محمد بالإضافة إليالأدلة الاخري التي ساقتها المحكمة واليت تساندت إليها في القضاء بإدانةالطاعنين .وحصل الحكم مؤدي ذلك الدليل بقوله :- انهثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ( هانم إبراهيم عبد المجيد ) إنبها أصابه طعنيه نافذة بخلفية يسار الصدر إلي الفص السفلي للرئة محدثة بهاتمذقات ونزيف بالتجويف الصدري وقد أدي النزيف إلي هبوط حاد بالدورةالدموية والقلب وان الوفاة تعزي إلي هذه الإصابة . ويجوز حدوثها من مثلأدوات أو ذات السكين المضبوط . كما ثبتبتقرير ألصفه التشريحية للمجني عليه / دهشان مصطفي محمد ان إصابته بالرأسذات طبيعية رضيه حدث من المصادمه الشديدة بجسم صلب رضي أيا كان نوعه ومنمثل العصا وتعزي الوفاة لما أحدثته إصابات الرأس من قصور بالجمجمة ونزيفوتهتك بجوهر المخ وقطوع السجايا .وبذلكتكون المحكمة قد اكتفت في بيانها لمؤدي هذا الدليل بتحصيل جزء من نتيجةفحسب دون أن تيبن مؤداه ومضمونة بيانا واضحاً مفصلاً يمكن الاستدلال منهعلى كيفية حدوث الإصابة والأدلة المستعملة في إحداثها وما إذا كانت تحدثمن الاداه من عدمه ومسافة الضرب وموقف الضارب من المضروب وهي عناصر ضروريةولازمة لبيان ذلكالدليل ومقدماته التي تؤديإلي النتائج التي أوردتها المحكمة في بيانها القاصر لمؤدي الدليل السالفالذكر بما يصم استدلالها بالقصور المبطل الموجب للنقض .إذلا يبين من بيان الحكم لهذا الدليل المختصر لمضمون أن المحكمة أحاطت بهوألمت بكافة عناصره الإلمام الكافي الذي يهيئ لها فرصة الفصل في الدعوى عنبصر كامل وبصيرة شاملة ولا يتضح من هذاالبيان كذلك أن المحكمة حين استعرضته مع باقي الادله كانت ملمة به الإلمامالكامل وقامت بواجبها بما ينبغي عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجهالحقيقة والكشف عن مدى مواءمته لباق الأدلة الاخري .بمايعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على الحكم لبيان مدى صحته من فساده كمايتنا في ذلك مع ما اوجتبه المادة (310) إجراءات جنائية من وجوب اشتمال كلحكم على بيان لمضمون كل دليل من أدله الثبوت وأن يورد مؤ اده حتى يتضح وجهالاستدلال وسلامة المأخذ تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانونتطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بمايستوجب نقضه . وفي ذلك قضت محكمة النقض :- أنالحكم يكون معيباً لقصوره إذا كان قد اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن علىالدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية مكتفياً بالإشارة إلي نتيجة دونأن يبين مضمونة ووصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثا وكيفية حدوثها حتىيمكن التحقق من مدى مواءمتها الأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكمأن المحكمة حين استعرضت الأدلة في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماشاملاً يهيئ لها الفرصة لتمحصيه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنهاقامت بما ينبغي عليها من واجب تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقة فانهيكون معيبا متعين النقض .نقض 14/12/1982 لسنه 33 صـ 1000 رقم 6047 لسنه 52 ق ولايقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد تساندت في قضائها بادانه الطاعن إلي أدلةأخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ اسقط أحداهاأو استبعد تقدر التعرف على أثر ذلك في تقدير المحكمة لباقي الأدلة الاخري .نقض 7/6/1990 لسنه 41 صـ 807 رقم 140 طعن رقم 26681 لسنه 59 ق ولايخفي أن المحكمة خلصت في مدونات حكمها إلي أن الطاعنين هما محدثا أصابهالمجني عليهم ونسبت اليهما إحداث هذه الإصابة للأول باستخدام ( سكينة )وللثاني باستخدام ( عصا ) .ولهذا تحققمصلحتهم المباشرة في التمسك بهذا الوجه من الطعن واتخاذه سبيلاً لطلب نقضالحكم القاضي بإدانتهم إذا لا يتبين من الجزء الذي حصلته المحكمة من ذلكالدليل الفني أنهما احدثا أصابه المجني عليهم بذات الأدوات إذ خلا هذاالتحصيل كليه مما يفيد ذلك ولم تعن المحكمة بالإفصاح عن سبب تلك الإصابةالتي أصيب بها المجني عليه / دهشان مصطفي محمد وهل تتفق مع الأداةالمستخدمة من الطاعن / شعراوي مختار وهل تتفق مع أقوال الشهود والدليلالفني المستمد من تقرير الطب الشرعي سالف البيان ... ولهذا كان قصور الحكممؤثراً في منطقة وصحة استدلاله بما يستوجب نقضه ناهيك انالحكم قد جاء به عند ذكر بعض ما جاء بالدليل الفني تقرير الطب الشرعي بشأنأصابه المجني عليه / دهشان مصطفي محمد إن المحكمة تطمئن إلي ما ورد بتقريرالطب الشرعي من الإصابة تحدث من جراء الضرب بالعصا او الصادمة بجسم صلبفرضا أيا كان نوعه ) | |
|
| |
زعيم الجامعه ◦¦| زعيم الجامعه |¦◦
♥عًدد مشآاركتي:: : 884 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 8133 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 11/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الجمعة نوفمبر 19, 2010 12:13 am | |
| مشكووووووووور
مجهود اكثر من رائع
تسلم الايادى | |
|
| |
sandy38 ✿»|جامعى متميز|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 742 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5799 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 14/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الجمعة نوفمبر 19, 2010 9:29 am | |
| ميرسي ليك ع المرور مرورك الاروع نورت التوبيك | |
|
| |
mando ✿»|جامعى مشاركـ|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 141 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5023 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 17/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الجمعة نوفمبر 19, 2010 8:28 pm | |
| جميييييييييل مجهود رائع شكرا ليكى | |
|
| |
sandy38 ✿»|جامعى متميز|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 742 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5799 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 14/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الجمعة نوفمبر 19, 2010 8:32 pm | |
| \مرورك الاجمل نوررررررت التوبيك | |
|
| |
صاحب السمو الملكى ✿»|جامعى ماسى|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 6813 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل السبت نوفمبر 20, 2010 6:00 pm | |
| مجهود اكثر من رائع تقبلى مرورى | |
|
| |
أحمد ✿»|جامعى مبدع|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 451 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5500 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 25/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الإثنين ديسمبر 27, 2010 5:53 pm | |
| | |
|
| |
halawy ✿»|جامعى جـدبد|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 13 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 4853 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 28/12/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الأحد يناير 02, 2011 8:47 pm | |
| | |
|
| |
أنا المهاجره ◦¦| مُشرفــہ |¦◦
♥عًدد مشآاركتي:: : 485 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 6208 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 02/02/2011 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل الإثنين فبراير 07, 2011 7:41 pm | |
| بصراحه يا سااندى مجهودك راااااااااااااااااااائع
جزيتى الجنه عليه
بانتظار المزيد | |
|
| |
sandy38 ✿»|جامعى متميز|«✿
♥عًدد مشآاركتي:: : 742 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5799 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 14/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل السبت فبراير 12, 2011 8:42 am | |
| thanxxxxxxxxxxxxx sa7eb a7med mohagra 7alwy | |
|
| |
| عريضه طعن بالنقض فى جريمه قتل | |
|