بسم الله الرحمن الرحيم
بداية: أختي الفاضلة إن المصارحة قد تكون مُرَّة الطعمِ ؛
لكن نتائجها محمودة وقد ذُقنا شُؤم دفن الأخطاء باسم المجاملة ،
فآمل أن يتسع صدركِ لسماع ما أقول.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ، فقالوا يا رسول الله : ومن يأبى ؟
قال : من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى "(البخاري).
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : "سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ،
علي رُؤُسُهنِّ كأسنمةِ البُختِ ، العنوهُنَّ فإنهن الملعونات" (صحيح)
ومعنى كاسيات عاريات أي كاسيات في الصورة ، عاريات في الحقيقة ؛
لأنهن يلبسن ملابس لا تستر جسداً ولا تخفي عورة ،
فالغرض من اللباس الستر فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عارياًَ.
وهذا ينطبق تماماً على كل الملابس الضيقة والمفتوحة.
ومعنى على رؤسهن كأسنمة البخت:
أي يصففن شعورهن من فوق رؤسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل .
وقال الله تعالى :
"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذَين"
وهذا أمر صريح من الله تعالى بالحجاب وأتى في صورة أمر إلى النبي لأهميته
فلو لم يكن الحجاب الشرعي أو الزي الإسلامي ذا أهمية كبيرة -كما يظن البعض -
فهل يأمر به الله على هذا الشكل؟
وإذا كان الظاهر غير مهم فهل يأمرنا ربنا بأشياء غير ضرورية ؟!!
فمن هذا المنطلق نبُيِّن لكم بعض الأحكام التي تُبَصِّرُكِ بمظاهر التبرج ؛ فاجتنبيها:
أولاً : حكم لبس المرأة البنطلون :
قد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي :
" لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعاً
وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة ؛
لأن الحجاب واجب شرعي ، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعاً
إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة."
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل"
رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وصححه الألباني .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة:
العاق والديه ، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال ، والدَيُّوث " (الحديث صحيح)
ثانياًُ : حكم المرأة التي تخرج متعطرة :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ، فمرت على قوم ليجدوا ريحها ؛ فهي زانية"
رواه أبو داود ، و النسائي .
ثالثاً : حكم المرأة التي ترقق حواجبها :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لعن الله الواشمات ، والمُستوشمات ، والنامصات ،والمُتنمصات ، والمُتفلجات للحسن
، المغيرات خلق الله" متفق عليه . والنامصة : هي من ترقق الحاجبين للنساء ،
والمتنمصة: هي من يتم ترقيق حواجبها .
رابعاً : تبرج المرأة بصوتها أو مشيتها :
قال تعالى : "يا نساء النبي لستُنَّ كأحد من النساء إن اتقيتُنَّ
فلا تخضعنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ،وقلن قولاً معروفاً" الأحزاب 32
. ولا تخضعن بالقول: أي لا تُلن القول ،
ولا يكن في صوتكن ميوعة الأنوثة عندما تخاطبن الرجال .
وقال تعالى : "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"
وذهب ابن كثير، إلى أن المرأة منهية عن كل شئ يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها