منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا
القانون المدنى المصري 50758410
منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا
القانون المدنى المصري 50758410
منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا

|| أخبار || محاضرات || سكاشن || إمتحانات || نتائج || تعارف || تبادل إعلانى || إشهار منتديات ||
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
القانون المدنى المصري 681375785
القانون المدنى المصري 612203250

 

 القانون المدنى المصري

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:29 pm

قانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدنى
مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطةوالصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذاالقانون.

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)
[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )
صادر في 29-7-1948].

باب تمهيـــــــــــــدي - أحكام عامـــــــــــة

الفصل الأول - القانون وتطبيقه
1- القانون والحق

مادة 1 – (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذالم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضىمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذاالإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديدالموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادمووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.

مادة 8 – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديمسرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قدبدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

مادة 9 – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقتالذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديدنوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجبتطبيقه من بينها.

مادة 11 – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولةالتي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد فيمصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكاننقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فانهذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعياتومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاصمركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ،فان القانون المصري هو الذي يسري.

مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

مادة 13 - (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقادالزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبةإلى المال.
(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقتالطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليهاالزوج وقت الدعوى.

مادة 14 – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحدالزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عداشرط الأهلية للزواج.

مادة 15 – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.

مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامةوغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذيتجب حمايته.

مادة 17 – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى مابعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانونالموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التييوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أوالملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

مادة 19 – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجدفيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سريقانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين منالظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.

مادة 20 – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوزأن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

مادة 21 – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسريأحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة فيمصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:30 pm

مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

مادة 23 – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذينلا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسيةالمصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ،فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

مادة 26 – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانونالواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانونالداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

مادة 27 – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

مادة 28 – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

الفصل الثاني – الأشخاص1-
الشخص الطبيعي

مادة 29 – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.

مادة 30 – (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.

مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.

مادة 34 – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.

مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عندالصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودامن الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيماعدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

مادة 38 – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:31 pm

مادة 39 – ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها.

مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.

مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.

مادة 42 - (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ،بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.

مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل مايتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترطصراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.

مادة 44 – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

مادة 45 – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

مادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشدوكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أوالوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

مادة 48 – ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.

مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمةلشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغيراسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه منضرر.

2- الشخص الاعتباري

مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي :
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانونوالإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصيةاعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف
4- الشركات التجارية والمدنية
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمالصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
(2) فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة.
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضي
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركزإدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارةالمحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

الجمعيات
المواد من 54 إلى 80 ملغاة(1)

الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال

مادة 81 – (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أنيستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أنتكون محلا للحقوق المالية.

مادة 82 – (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة 84 – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها.
(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع.

مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ،والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة 87 – (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أوبمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم(1).

مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعةالعامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصأو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعةالعامة(2)

القســــــــــــــــــــــم الأول - الالتزامات أوالحقوق الشخصية
الكتـــــاب الاول - الالتزامات بوجه عام
الكتاب الاول - الباب الاول - مصادر الالتزام

الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام

الباب الأول
مصادر الالتزام

الفصل الأول – العقد
1-أركان العقد
الرضـاء :

مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

مادة 90 – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارةالمتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتهعلى حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم منوجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليلعلى عكس ذلك.

مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أنينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبيربعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.

مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذاصدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدلعلى أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكانالقبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظابمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدمالاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التي لميتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكامالقانون والعرف والعدالة.

مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا.

مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزماناللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضيبغير ذلك.
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

مادة 98 – (1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدلعلى أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ،إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدينواتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.

مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:32 pm

مادة 100– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

مادة 101– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين
أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميعالمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
(2) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.

مادة 102– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباتنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منهابالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

مادة 103– (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.
(2) فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

مادة 104– (1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الأصيلهو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروفالخاصة ، أو افتراض العلم بها حتما.
(2) ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات
معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها.

مادة 105– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.

مادة 106– إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ،فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان منالمفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستويعنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

مادة 107– إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاءالنيابة ، فان أثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف إلىالأصيل أو خلفائه.

مادة 108– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكانالتعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوزللأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، ممايقضي به القانون أو قواعد التجارة.

مادة 109– كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

مادة 110– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مادة 111– (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطاللمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعدبلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوالوفقا للقانون.

مادة 112– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلمأمواله لإدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الإدارة منه صحيحةفي الحدود التي رسمها القانون.

مادة 113– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ،وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.

مادة 114- (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانتحالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينةمنها.

مادة 115– (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرارالحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
(2) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

مادة 116– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي آذنته المحكمة في ذلك.
(2) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 117- (1) إذا كان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسببذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فيالتصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
(2) ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدةالقضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونةالمساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

مادة 118– التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

مادة 119– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلالبإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

مادة 120- إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أنكان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أوكان من السهل عليه أن يتبينه.

مادة 121– (1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
(2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.
( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجباعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

مادة 122– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيهشروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانونبغيره.

مادة 123– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

مادة 124– (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
(2) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

مادة 125– (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليهاأحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرفالثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلسعليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليهأن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر كان من المفروض حتماأن يعلم بهذا التدليس.

مادة 127– (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذييدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرفأو المال.
(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالتهالاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

مادة 128– إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أنيطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان منالمفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

مادة 129– (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقدالآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخرقد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقدالمغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.
(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

مادة 130– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.

المحـــل :
مادة 131– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
(2) غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ،إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.

مادة 132– إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا.

مادة 133– (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.
(2) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع بهتعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودتهولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلمشيئا من صنف متوسط.

مادة 134- إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكورفي العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيأثر.

مادة 135- إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

السبب :
مادة 136– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.

مادة 137– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

البطلان :
مادة 138– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 139- (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
(2) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.

مادة 140- (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزولفيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ،وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطاللغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

مادة 141- (1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

مادة 142- (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالةالتي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
(2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

مادة 143- إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحدههو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أوقابلا للأبطال فيبطل العقد كله.

مادة 144- إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقدأخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبينأن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

2- أثار العقد
مادة 145– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلالبالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أومن نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

مادة 146– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلكإلى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقتالذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بهاوقت انتقال الشيء إليه.

مادة 147- (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتبعلى حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقاللمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنةبين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلاكل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 148– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضاما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

مادة 149- إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جازللقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لماتقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

مادة 150- (1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركةللمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلكبطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

مادة 151- (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.
(2) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
مادة 152- لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة 153- (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغيربتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذيتعهد به.
(2) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقتصدروه ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلىالوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة 154- (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحةالغير ، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أوأدبية.
(2) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذالاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذاالمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
(3) ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة 155- (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أنيعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لميكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
(2) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلاإذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محلالمنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة 156- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أوجهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كانتعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:32 pm

- انحلال العقد
مادة 157- (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدينبالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أوبفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز لهأن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلىالالتزام في حملته.
مادة 158- يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجةإلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالةتنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة 160- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة 161- في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.

الفصل الثاني – الإرادة المنفردة
مادة 162- (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزامبإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعدبالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلانللجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ،وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانهالعدول للجمهور.
الفصل الثالث – العمل غير المشروع

1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 163- (1) كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منهالضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
مادة 164- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
مادة 165- إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ،كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غيرملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166- من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفسالغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ،وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قامبه تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ، متي كانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ،أو كان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقعمنه ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانبالحيطة.
مادة 168- من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
مادة 169- إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهمبتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضينصيب كل منهم في التعويض .
مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكامالمادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقتالحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فيأن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
مادة 171- (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكونالتعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتينإلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء علىطلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، أو أن يحكم بأداءأمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 172- (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروعبانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخصالمسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوموقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائيةلم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوىالتعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- المسئولية عن عمل الغير
مادة 173- (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلىالرقابة ، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويضالضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذاالالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أوبلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلىمعمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت إشراف المعلمأو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولىالرقابة على الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجبالرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغيمن العناية.
مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
مادة 175- للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

3- المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة 176- حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوانمن ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كانبسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة 177- (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثهانهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 178- كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلاتميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقعالضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلكمن أحكام خاصة.

الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب
مادة 179- كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخريلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذاالالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة 180- تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ،كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذاالحق.

1- دفع غير المستحق
مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بمادفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة 182- يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183- (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
(2) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجلفي حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عنالمدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184- لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدينوترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مماحصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم .ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة 185- (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم.
(2) أما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التيجناها ، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يومالوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
(3) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة 186- إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثري به.
مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليومالذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلكفي جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

2- الفضالة
مادة 188- الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ،قد تولي شان غيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهمامنفصلا عن الأخر.
مادة 190- تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة 191- يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن ربالعمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متىاستطاع ذلك.
مادة 192- (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخصالعادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويضالمترتب على هذا الخطأ ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(2) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفاتنائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة 193- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به.
مادة 194- (1) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
(2) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في إدارتهعناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكونر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضهعن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التيسوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن الضررالذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون منأعمال مهنته.
مادة 196- (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عنإدارته إلا بالقدر الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غيرمشروع.
(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197- تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليومالذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرةسنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس – القانون
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها

الكتـــاب الاول - الباب الثاني - آثار الالتزام

الباب الثاني
آثار الالتزام
مادة 199- (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.
مادة 200- يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي .وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة 201- لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.
مادة 202- الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

الفصل الأول – التنفيذ العيني
مادة 203- (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا.
(2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة 204- الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسههذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلكدون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة 205- (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
(2) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء منالنوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالةالاستعجال ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتينبحقه في التعويض.
مادة 206- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة 207- (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ،وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاكالشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن.
(2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيءكان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أنيتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
(3) على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة 208- في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أنينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جازللدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذاكان هذا التنفيذ ممكنا.
(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة 211- (1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظعلى الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانالمدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذلهالشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أوالاتفاق على غير ذلك.
(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة 212- إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جازللدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاءترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة 213- (1) إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذاقام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذاالتنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن ذلك.
(2) وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأي داعيا للزيادة.
مادة 214- إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حددالقاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصابالدائن والعنت الذي بدأ من المدين.
مادة 215- إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويضلعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سببأجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض
مادة 216- يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة 217- (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
(2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدمتنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلكيجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع منأشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
(3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة 218- لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة 219- يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أنيتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كمايجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلولالأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
مادة 220- لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:
( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
مادة 221- (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ،فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتهمن كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخرفي الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائنأن يتوقا ببذل جهد معقول.
(2) ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لميرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقتالتعاقد.
مادة 222- (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذهالحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن بهأمام القضاء.
(2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة 223- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فيالعقد أو في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى220.
مادة 224- (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
(2) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كانمبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
(3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة 225- إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالببأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة 226- إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقتالطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيلالتعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسةفي المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبةالقضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة 227- (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكانذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا علىفوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفعزائدا على هذا القدر.
(2) وكل عمولة أو منفعة ، أيا أكان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هيوالفائدة المتفق عليه على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ،وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلهابخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة 228- لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التأخير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:33 pm

مادة 229- إذا تسببالدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أنيخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدةالتي طال فيها النزاع بلا مبرر.
مادة 230- عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فيالتوزيع مستحقين بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهمفي هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ،أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ، علىألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منهاقبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بينالدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة 231- يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 232- لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حالأن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كلهدون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 233- الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرهاالقانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحسابالجاري ما يقضي به العرف التجاري.

الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234- (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
(2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1- وسائل التنفيذ
مادة 235- (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينهجميع حقوق هذا المدين ، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابلللحجز.
(2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدينلم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أنيزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجبإدخاله خصما في الدعوى.
مادة 236- يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وكلفائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميعدائنيه.
مادة 237- لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أنيطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدينأو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلكمتى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238 - (1) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشتراط لعدم نفاذه في حقالدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف علىعلم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر منالمدين وهو عالم أنه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدينإذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا كان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
(3) وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلىخلف آخر ، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الحلفالثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الأول بهذا الغش ، إن كان المدين قدتصرف بعوض ، أو كان هذا الحلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للحلفالأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة 239- إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار مافي ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديونأو يزيد عليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:33 pm

مادة 240- متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف أضرارا بهم.
مادة 241- إذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانهيتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانةالمحكمة.
مادة 242- (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
(2) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاللوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وكذلك لا يسري فيحقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل ، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤالمدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات مناليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوالبانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة 244- (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متىكانوا حسن النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوابالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
(2) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين.
مادة 245- إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2- إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس
مادة 246- (1) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادامالدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ،أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفاتضرورية أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هومستحق له ، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247- (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
(2) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن غلته.
(3) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصلعلى إذن من القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عيها في المادة 119 ،وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
مادة 248- (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.
(2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم منمعارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما منالوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3- الإعســار
مادة 249- يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250- يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعهاموطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوىعلى وجه السرعة.
مادة 251- على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعيفي تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أكانت هذه الظروف عامة أمخاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسبابالتي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وكل ظرف أخر من شأنه أنيؤثر في حالته المالية.
مادة 252- مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ،ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة 253- (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أنيسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر فيهامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أوبإلغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم.
(2) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذهالتسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزيرالعدل.
مادة 254- يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التييتبعها موطنه السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواءأخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورةمن حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمةالتي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة 255- (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدينمن ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أوالقانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
(2) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دويالشان من دائنيه ، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة . كمايجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى الديون الحالة ، إذا رأي أن هذاالإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256- (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
(2) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة علىتسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذاالتسجيل.
مادة 257- مت سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرفللمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، كما لا يسريفي حقهم أي وفاء يقم به المدين.
مادة 258- (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ،على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقو المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمةحتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.
(2) فإذا كان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غيرسار في حق الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به مانقص من ثمن المثل.
مادة 259- إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيسالمحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ،نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدرعلى هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم منالمدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
( ب ) إن كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذعليها ، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الإضراربدائنيه.
مادة 261- (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التييتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:
( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثرفي حلولها . وفي هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلىما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
(2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعساريوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسلصورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262- تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة 263- يجوز للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التيكانت قد حلت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أنيكون قد وفي ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة 264- إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنه الدائنين منالطعن في تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من235 إلى 243

الكتــــاب الاول - الباب الثالث - الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام

الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول – الشرط والأجل

1- الشرط
مادة 265- يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو علىشرط مخالف للآداب أو النظام العام ، هذا إذا كان الشرط وافقا . أما إذاكان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة 267- لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.
مادة 268- إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذاتحقق الشرط . أما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذالقهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءاتما يحافظ به على حقه.
مادة 269- (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائنملزما برد ما أخذه ، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
(2) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة 270- (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ،أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

2- الأجـــل
مادة 271- (1) يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
(2) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
مادة 272- إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرةأو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك مواردالمدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاءبالتزامه.
مادة 273- يسقط حق المدين في الأجل:
(1) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
(2) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذاالتأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أنيطالب بتكملة التأمين ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخللإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
(3) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة 274- (1) إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذاإلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاءالأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أنيطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سببمعقول.
(2) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.

الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام

1- الالتزام التخييرى
مادة 275- يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمةالمدين براءة تامة إذا أدي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينصالقانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة 276- (1) إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينونولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختارفيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسهتعيين محل الالتزام.
(2) أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولميتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضيالأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة 277 – إذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياءالمتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذهالاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمةأخر شيء استحال تنفيذه.
2- الالتزام البدلى
مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدي بدلا منه شيئا أخر.
(2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.

الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
مادة 279- التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
مادة 280- (1) إذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.
(2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبةالمدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثرالدين.
(2) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتجعلى هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أنيحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفعالمشتركة بين الدائنين جميعا.
مادة 282- (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غيرالوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئتذمة المدين قبله.
(2) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مادة 283- (1) كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.
(2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 284- إذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أومنفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
(2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفعالخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بهوبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.
مادة 286- يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة 287- لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة 288- إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدينلا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدثذمته مع الدائن.
مادة 289- (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح الدائن بذلك.
(2) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينينالمتضامنين إلا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أنيكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهمحق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته في الدين.
مادة 290- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 291- (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينينالمتضامنين ، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقيالمدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسرمنهم وفقا للمادة 298.
(2) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين ،فان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة 292- (1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينينالمتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة 293- (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:34 pm

(2) وإذا أعذرالدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلىباقي المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فانباقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.
مادة 294- إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلحالإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منهالباقون . أما إذا كان من شان هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو يزيدفيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.
مادة 295- (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
(2) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
(3) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة 296- (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
(2) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة 297- (1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أنيرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حقالحلول قد رجع بدعوى الدائن.
(2) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 298- إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدينالذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.
مادة 299- إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين.

2- عدم القابلية للانقسام
مادة 300- يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة 301- (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.
(2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.
مادة 302- (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعددورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداءالالتزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدينملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام.
(2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته.

الكتـــــاب الاول - الباب الرابع - انتقال الالتزام

الباب الرابع
انتقال الالتزام

الفصل الأول – حوالة الحق
مادة 303- يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نصالقانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجةإلى رضاء المدين.
مادة 304- لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة 305- لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلهاالمدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أنيكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة 306- يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة 307- تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
مادة 308- (1) إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة 309- (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
(2) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 310- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولووجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 311- يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.
مادة 312- للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسكبها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوعالمستمدة من عقد الحوالة.
مادة 313- إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
مادة 314- (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذةفي حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
(2) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حقالغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخرقسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال لهقيمة الحوالة.
الفصل الثاني – حوالة الدين
مادة 315- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
مادة 316- (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
(2) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ،وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ،أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة 317- (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ،كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسبما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
(2) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ،مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة 318- (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.
(2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
مادة 319- يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 320- للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدينالأصلي أن يتمسك بها . كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقدالحوالة.
مادة 321- (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
(2) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318، 320.
مادة 322- (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعينعلى الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوزستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

الكتـــــاب الاول - الباب الخامس - انقضاء الالتزام

الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول – الوفاء
1- طرفا الوفاء
مادة 323- (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
(2) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ،ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفضالوفاء من الغير إذا اعتراض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة 324- (1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
(2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفيبما وفاه عنه كلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض علىالوفاء.
مادة 325- (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
(2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
مادة 326- إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
( ب ) إذا كان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(جـ) إذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
مادة 327- للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير علىأن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عنوقت الوفاء.
مادة 328- يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرضمحل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذكر فيعقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذاالمال الذي أقرضه الدائن الجديد.
مادة 329- من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق منخصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه مندفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة 330- (1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضارالدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومنتقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة 331- إذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلايكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدينإلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة 332- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدينمن يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا كان متفقا على أن الوفاءيكون للدائن شخصيا.
مادة 333- إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدينإلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذهالمنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.
مادة 334- إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضاصحيحا ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنهلن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليههذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة 335- إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقفسريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائنوالمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة 336- إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم فيالمكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصلعلى ترخيص من القضاء في إيداعه ، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معداللبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 337- (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنيالأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أوحراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
(2) فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولافي البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعرالمعروف.
مادة 338- يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا كانالمدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه ، أو كان الدائن عديم الأهلية أوناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعا عليه بينعدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة 339- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاهإيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلكإذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة 340- (1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ،جاز له أن يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدرحكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولاذمة الضامنين.
(2) فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بمايكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة 341- الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائنعلى قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت لهقيمة اعلي.
مادة 342- (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة 343- إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وكانما أداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثممن الفوائد ثم من أصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة 344- إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنسواحد ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عندالوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أواتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة 345- إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كانالخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدهاكلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينهالدائن.
مادة 346- (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعتحالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.
مادة 347- (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه فيالمكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نصيقضي بغير ذلك.
(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطنالمدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كانالالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة 348- تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة معالتأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين كله كان له أنيطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب منالدائن ان يقر كتابة بضياع السند.
(2) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعا قضائيا.

الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
1- الوفاء بمقابل
مادة 350- إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
مادة 351- يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي فيمقابلة الدين ، أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدينوضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدينأحكام الوفاء ، وبالأخص ما تلعق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.
2- التجديد والإنابة
مادة 352- يتجدد الالتزام :
( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه في محله أو في مصدره.
( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذاالأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دونلرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هوالمدين الجديد.
( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
مادة 353- (1) لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
(2) أما إذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكونالتجديد صحيحا إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:34 pm

مادة 354- (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف.
(2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولامما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أوكيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أوسعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
(2) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا كانالالتزام مكفولا بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غيرذلك.
مادة 356- (1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام جديد.
(2) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل
تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة 357-(1) إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزامالأصلي ، فان الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعيفيه الأحكام الآتية :
( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا علىانتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.
( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أنيتفقا على استبقاء التأمينات العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
(2) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلاإذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة 358- لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة 359- (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.
(2) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة 360- (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزامسابق التزاما جديدا ، كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ،ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتزامالجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت الإنابة.
(2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .
مادة 361- يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامهقبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقيللمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
3- المقاصة
مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هومستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا كان موضوع كملمنهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا منالنزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.
(2) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
مادة 363- يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فيالدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدمتمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فيالمكان الذي عين لذلك.
مادة 364- تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده.
( ب ) إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده.
(جـ) إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365-(1) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
(2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذييصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينهافي الوفاء .
مادة 366- إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلايمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكنقد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
مادة 367- (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق كسبها الغير.
(2) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
مادة 368- (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلايجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسكبها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
(2) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة.
مادة 369- إذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلايجوز أن يتمسك إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا كان يجهلوجود هذا الحق.
4-- اتحاد الذمة
مادة 370- (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.
(2) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عادالدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحادالذمة كان لم يكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:35 pm

الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به
1- الإبراء
مادة 371- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
مادة 372- (1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
(2) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

2- استحالة التنفيذ
مادة 373- ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

3- التقادم المسقط
مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ،كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيراداتالمترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسينوالخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكونهذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه منمصروفات.
مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأسريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة فيالدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصلمرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذهالأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكلما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أديالدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثةالمدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أويعلمون بحصول الوفاء.
مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدماتأخرى.
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.
مادة 381- (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا منالوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقتالذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذيينقضي فيه الأجل.
(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أنيطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيلوالنائب.
(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافرفيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لميكن له نائب يمثله قانونا.
مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمةغير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقهفي تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فيإحدى الدعاوى.
مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.
مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثرالمترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدينمما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادمالجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزاماتدورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.
(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.
مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجبأن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص لهمصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوزالاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادمبعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدرإضرارا بهم.

الكتاب الاول - الباب السادس - إثبات الالتزام

الباب السادس
إثبات الالتزام
المواد من 389 إلى 417 ملغاة (1)

الكتـــــــاب الثاني - العقود المسماة
الكتــــــاب الثاني - الباب الاول - العقود التي تقع على الملكية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:36 pm

الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول – البيع
1- البيع بوجه عام
أركان البيع :
مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي .
مادة 419- (1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبرالعلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكنمن تعرفه.
(2) وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة 420- (1) إذا كان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
(2) وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، كانعلى المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أوبرفضه ، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجبأن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فان لم يكن هناك اتفاق على المدةففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري معتمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.
(2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة 422- إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ،ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولاينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.
مادة 423- (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
(2) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمنسعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ،فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكانالذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة 424- إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلانالبيع متي تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول فيالتجارة أو السعر الذي جري عليه التعامل بينهما.
مادة 425- (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان فيالبيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماسثمن المثل.
(2) ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاثسنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.
التزامات البائع :
مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلىالمشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مادة 429- إذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحوالذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديدالثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مادة 430- (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكوننقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليمالمبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقيالبائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومعذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرةالثانية من المادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
(4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.
مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمةلاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصدالمتعاقدين.
مادة 433- (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقصهذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لايجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقصمن الجسامة بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد.
(2) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فيالعقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا كان المبيعغير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أنيطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة 434- إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاصالثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط كل منهمابالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلما فعليا.
مادة 435- (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن منحيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادامالبائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعةالشيء المبيع.
(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازةالمشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيعلسبب أخر غير الملكية.
مادة 436- إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 437- إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخالبيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليمالمبيع.
مادة 438- إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أماأن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تمالبيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.
مادة 439- يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أوبعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حقعلى المبيع يحتج به على المشتري البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه منالبائع نفسه.
مادة 440- (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بهاالبائع ، كان على البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخلفي الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
(2) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجبعليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس منالمشتري أو الخطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكمحاز قوة الأمر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخلهفي الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
مادة 441- يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبيبحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متىكان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلميفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.
مادة 442- إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ منالنقود أو بأداء شيء أخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يردللمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميعالمصروفات.
مادة 443- إذا استحق كل المبيع كان المشتري أن يطلب من البائع.
قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440.
ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة 444- (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارةالمشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، كان له أن يطالبالبائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وماأفاده منه.
(2) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لمتبلغ القدر المبين ف الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويضعما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة 445- (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان.
(2) ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
(3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة 446- (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكونمسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري كانيعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشتري ساقط الخيار.
مادة 447- (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقتالتسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيبينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فيالعقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي أعد له ، ويضمنالبائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ،أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ،إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أوأثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 448- لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
مادة 449- (1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجردأن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائعوجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفهالمشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلاللمبيع بما فيه من عيب.
مادة 450- إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.
مادة 451- تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
مادة 452- (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليمالمبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزمبالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة 453- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منهأو أن يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلاإذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.
مادة 454- لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.
مادة 455- إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فيالمبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأنيرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ،كل هذا ما لم يتفق على غيره.
التزامات المشتري :
مادة 456- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
مادة 457- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرطفي العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوزللبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.
(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيبا في المبيع.
مادة 458- (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذرالمشتري أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أوإيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
(2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيعمن هذا الوقت أيضا . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
مادة 459- (1) إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أنيحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة .هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.
(2) وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة 273.
مادة 460- إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
مادة 461- في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفعالثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفعالثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق علىغيره.
مادة 462- نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 463- إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجبعلى المشتري أن يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقلهدون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.
مادة 464- نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
2- بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء :
مادة 465- إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
بيع ملك الغير :
مادة 466- (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتريأن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجلالعقد أو لم يسجل.
(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
مادة 467- (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
مادة 468- إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها :
مادة 469- (1) إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخصأخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمنالحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.
مادة 470- لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-
( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.
(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة 471- لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبةالمحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحقالمتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمةالتي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلا.
مادة 472- لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازعفيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهمأم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.
بيع التركة :
مادة 473- من باع تركة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 474- إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفيالمشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فإذا نصالقانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفيهذه الإجراءات.
مادة 475- إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئامما اشتملت عليه ، وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيعقد اشتراط صراحة عدم الرد.
مادة 476- يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرض الموت :
مادة 477- (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عنقيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمةالمبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوزالثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفيبتكملة الثلثين.
(3) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.
مادة 478- لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:36 pm

بيع النائب لنفسه :
مادة 479- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطاتالمختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني مانيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بمايكون منصوصا عليه في قوانين أخري.
مادة 480- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهمفي بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة 481- يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني – المقايضة
مادة 482- المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود.
مادة 483- إذا كان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة 484- مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 485- تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعةالمقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشرباللشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث – الهبة
1- أركان الهبة
مادة 486- (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
(2) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
مادة 487- (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(2) فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
مادة 488- (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة 489- إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
مادة 490- الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورثة رسمية.
مادة 491- إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ، 467.
مادة 492- تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

2- آثار الهبة
مادة 493- إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهبيلتزم بتسليمه إياه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
مادة 494- (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاءسبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضيللموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمنالواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفقعلى غيره.
(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة 495- (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب منالعيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكونكذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذهالحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
مادة 496- لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة 497- يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة 498- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ،فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيءالموهوب.
مادة 499- (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكونالموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجداتفاق على غير ذلك.

3- الرجوع في الهبة
مادة 500- (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
(2) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فيالرجوع ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة 501- يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق معمكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليهالقانون من النفقة على الغير.
( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .
مادة 502- يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
( د ) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( هـ ) إذا كانت الهبة الذي رحم محرم.
( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان لهلاك بفعله أوبحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع ف الباقي.
( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(حـ ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة 503- (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كان لم تكن.
(2) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو منوقت رفع الدعوى ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أماالمصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيءالموهوب.
مادة 504- (1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أوالتقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعلالواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
(2) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعدأعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كانالهلاك بسبب أجنبي.

الفصل الرابع – الشركة
مادة 505- الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فيمشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذاالمشروع من ربح أو من خسارة.
مادة 506- (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتجبهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررهاالقانون.
(2) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

1- أركان الشركة
مادة 507- (1) يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكونباطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيهذلك العقد.
(2) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكونله أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكمبالبطلان.
مادة 508- تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكيةالمال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 509- لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.
مادة 510- إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولميقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبةقضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عندالاقتضاء.
مادة 511- (1) إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عينيأخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ،أو ظهر فيها عيب أو نقض.
(2) أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
مادة 512- (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أنيقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقتقيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 513- إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلاينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلكمسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة 514- (1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذاالنصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيبفي الخسارة.
(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه فيالربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عملهنقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
مادة 515- (1) إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.
(2) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

2- إدارة الشركة
مادة 516- (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ،بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل فيغرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذاالشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
(2) وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
(3) أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة 517- (1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كلمنهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أنيقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقيالشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي أن يكون من حقأغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كانالرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أوبالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب علىتفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
مادة 518- إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 519- الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة 520- إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا منالآخرين في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراضعلى أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

3- أثار الشركة
مادة 521- (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبدله في تدبيرمصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلكعن عناية الرجل المعتاد.
مادة 522- (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائدهذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أوأعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,
(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا منالمصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذهالمبالغ من يوم دفعها.
مادة 523 (1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عنهذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، مايوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك منالمسئولية عن ديون الشركة.
(2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.
مادة 524-(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(2) غير أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.
مادة 525- إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيامالشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أنيتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أنيتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومعذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

4- طرق انقضاء الشركة
مادة 526- (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومونبعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروطذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
مادة 527- (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلكهذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
مادة 528- (1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.
(3) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلسأو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين منالشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه فيأموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلىخروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك منحقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة 529- (1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدنها غيرمعينة ، على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبلحصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
(2) وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها.
مادة 530- (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدرالقاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 531- (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاءيكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته ممايمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بينالباقين.
(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاءإخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالةتنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

5- تصفية الشركة وقسمتها
مادة 532- تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة 533- تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.
مادة 534- (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشركاء ، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
(2) وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.
(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.
(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة 535- (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة 536- (1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاءالدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لمتحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحدالشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
(2) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راسالمال ، كما هي مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذالم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أواقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:37 pm

الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم
1- القرض
مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ منالنقود أو أي شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرضشيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته.
مادة 539- (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المفترض ، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض.
(2) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المفترض كان الهلاك على المقرض.
مادة 540- إذا استحق الشيء ، فان كان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.
مادة 541- (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.
(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاءالعيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليمبالشيء المعيب.
مادة 542- على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيداستحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة 543- ينتهي القرض بإنهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة 544- إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر علىالقرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد فيأجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدينبأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه منالوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ،ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

2- الدخل الدائم
مادة 545- (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلىخلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياءمثلية أخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريقالوصية.
(2) فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.
مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ،أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
(3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.
مادة 547- يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.
( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.
مادة 548- (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.
(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

الفصل السادس – الصلح
1- أركان الصلح
مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقبان به نزاعامحتملا ، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادمالعام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالةالشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
مادة 552- لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

2- آثار الصلح
مادة 553- (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
(2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة 554- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
مادة 555- يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ،وأيا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانتوحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.

3- بطلان الصلح
مادة 556- لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة 557- (1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
(2) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ،أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الكتــــــاب الثاني - الباب الثاني - العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول - الإيجار
1- الإيجار بوجه عام
أركان الإيجار :
مادة 558- الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدتهعلى ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدةأطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضيبغيره.
مادة 560- الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذالم يحزها مالك الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاءوالمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
مادة 561- يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
مادة 562- إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة 563- إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أوتعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفعالأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هونبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفعالأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذاكانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاةحق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلىذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب ستنبيهقبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفهاالأخير.
( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترةالمعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذاكانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.


أثار الإيجار :
مادة 564- يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالةتصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أولطبيعة العين.
مادة 565- (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحةللانتفاع الذي أوجرت من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جازللمستأجر أن يطلب فسخ العقد الحالتين إذا كان لذلك مقتض.
(2) فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو منيعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخالعقد ، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.
مادة 566- يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزامبتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليمومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.
مادة 567- (1) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي علىالحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضروريةدون الترميمات " التأجيرية "
(2) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصاريف المياه.
(3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزمبثمن المياه إذا قدر جزافا ، فإذا كان تقديره "بالعداد " كان على المستأجر. أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحملهالمستأجر.
(4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 568- (1) إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزاماتالمبنية في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فيإجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة . وهذا دون إخلالبحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراءالترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كانالعيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعدأعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ماأنفقه خصما من الأجرة.
مادة 569- (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليها ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.
(2) أما إذا كان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلحمعها للانتفاع الذي أو جرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولميكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعادمناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف أماإنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقومبنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
(3) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:37 pm

مادة 570- (1) لايجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكونضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلأو جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخالإيجار أو إنقاص الأجرة.
(2) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ.
مادة 571- (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول دون انتفاعالمستأجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أيتغيير يخل بهذا الانتفاع.
(2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على أعمال التي نصدر منه أو من أتباعه ، بليمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أيمستأجر أخر أو من أي شخص تلقي الحق في المؤجر.
مادة 572- (1) إذا أدعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضىعقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وكان له أنيخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
(2) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي لهبموجب عقد الإيجار ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة معالتعويض إن كان له مقتضى.
مادة 573- (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضعيده عليها دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبلأن يضع مستأجر أخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ،فانه هو الذي يفضل.
(2) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.
مادة 574- إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير فيالانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أوإنقاص الأجرة ، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكوميةقد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة 575- (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبيمادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أنيرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
(2) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذاالتعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز لهتبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة منعيوب تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنهلا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين منصفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كلهذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
(2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.
مادة 577- (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جازللمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله كذلك أنيطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذاالإصلاح لا يبهظ المؤجر.
(2) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.
مادة 578- يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.
مادة 579- يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فان لم يكن هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة 580- (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
(2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدودالالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالةالتي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض.
مادة 581- (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياهوالنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقةالتي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبتالمؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(2) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582- يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات " التأجيرية " التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة 583- (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
(2) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا ما لوفا.
مادة 584- (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
(2) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريقبنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار .هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها فيا الجزء الذي يشغله أحدالمستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة 585- يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجبتدخله ، كان تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقعاغتصاب عليها ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.
مادة 586- (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفقعليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينهاعرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 587- الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
مادة 588- يجب على من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلالذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولاتأو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن كلمدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت ، ويعفيالمستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدمالمستأجر تأمينا أخر.
مادة 589-(1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أييحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلةبامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع فينقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله كان له الحق في استردادها منالحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز منحقوق.
(2) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذهالأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو كانتالمنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمانالأجرة وفاء تاما.
مادة 590- يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار .فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي فيتقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
مادة 591- (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمهاعليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
(2) فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيانبأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قدتسليم العين في حالة حسنة.
مادة 592- (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غيرذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجرعند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقارما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ،كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عنالضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.
(3) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
مادة 593- للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة 594- (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
(2) ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضتالضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم منوجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافياولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة 595- في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة 596 – (1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة مايكون ثابتاً فى ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .
(2) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله منالأجرة للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أولاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن .
مادة 597 – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانهللمتنازل له فى حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقدالإيجار الأصلى من التزامات فى حالة الإيجار من الباطن:
( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .
( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو منالمستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى.

انتهاء الإيجار :
مادة 598 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 – (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعينالمؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطهالأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجهأحكام المادة 563 .
(2) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجارالأصلى ، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى كانالمستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، أماالكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضىالكفيل بذلك.
مادة 600 – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر معذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك .
موت المستأجر أو إعساره :
مادة 601 – (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذاأثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعىمواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاءالعقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مادة 602 – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرىتتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .
مادة 603 – (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .
(2) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعادمناسب تأمينات تكفل الوفاء بالأجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر إذالم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخعلى أن يدفع تعويضاً عادلا .
مادة 604 – (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخصآخر ، فلا يكون الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابتسابق على التصرف الذى نقل الملكية .
(2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه .
مادة 605 – (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كنالإيجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليهبذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563 .
(2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزمبأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجرعلى الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليهالملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذاالتعويض.
مادة 606 – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلتإليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقالالملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليهالملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .
مادة 607 – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجةشخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجربالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 608 – (1) إذا كان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أنيطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أنتجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أنيراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563 ،وعلى أن يعوض الطرف الأخر تعويضاً عادلا .
(2) فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كاف .
مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أنيطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعىالمواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .2

بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية :
مادة 610 – إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماًبتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعيةإلا إذا كان الإيجار يشملها .
مادة 611 – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجبعليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
مادة 612 – إذا ذكر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنةأو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أولعدة دورات .
مادة 613 – (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاًلمقتضيات الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقىالأرض صالحة للإنتاج .
(2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .
مادة 614 – (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيهاالانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترعوالمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرقوالسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال كلهذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.
(2) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها منملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ،وكذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجارى المياهوالخزانات.
مادة 615 – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلكالبذر كله أو أكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر منالأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال . كل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .
مادة 616 – (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .
(2) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .
(3) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان عوض عما أصابهمن ضرر بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريقالتأمين أو من أى طريق آخر.
مادة 617 – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يدله فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرةالمناسبة .
مادة 618 – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجرانتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذاالخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .
المزارعة :
مادة 619 – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .
مادة 620 – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .
مادة 621 – إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .
مادة 622 – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
مادة 623 – (1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شؤون نفسه .
(2) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبتأنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
(3) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه .
مادة 624 - (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبةالتى يعينها العرف ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة .
(2) فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة 625 – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر .
مادة 626 – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .
مادة 627 – (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يردللمستأجر او ورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه معتعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل .
(2) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عناستعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتىينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:38 pm

إيجار الوقف :
مادة 628 – (1) للناظر ولاية إجارة الوقف .
(2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متولياًمن قبل الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضى .
مادة 629 – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .
مادة 630 – (1) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .
(2) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .
مادة 631 – لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا كان المؤجر هوالمستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغينالفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من المستحقين .
مادة 632 – (1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقتلأذى أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(2) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد .
مادة 633 – (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيدعلى ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ،انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجرالوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلالبحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة 634 – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة .

الفصل الثاني – العارية
مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابلللاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعدالاستعمال .
1- التزامات المعير
مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكونعليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية .
مادة 637 – (1) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ ألتزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(2) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز الشيء وهو سيئ النية .
مادة 638 – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أنيكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سببالاستحقاق .
(2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيبأو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك .

2- التزامات المستعير
مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعينوبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أويعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولوعلى سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .
مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التىيبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أوقوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كانبين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .
مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذىتسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أوالتلف .
(2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
3- انتهاء العارية
مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .
(3) وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب فى آي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسراً قبل ذلك علم من المعير .
مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

الكتـــــاب الثاني - الباب الثالث - العقود الواردة على العمل

الباب الثالث
العقود الواردة على العمل
الفصل الأول – المقاولة والتزام المرافق العامة
1- عقد المقاولة
مادة 646 – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
التزامات المقاول :
مادة 647– (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدمرب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .
(2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .
مادة 648– إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.
مادة 649– (1) إذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أنيحرص عليها ويراعى أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العملعما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غيرصالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية ، ألتزم برد قيمة هذاالشيء لرب العمل.
(2) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهماتإضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 650– (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيبأو مناف لعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلالمعقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقةالصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاولآخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة 209.
(2) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 651– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشرسنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتةأخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان ر العملقد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قدأرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
مادة 652– إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلفالرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .
مادة 653– يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه .
مادة 654– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب .

التزامات رب العمل :
مادة 655– متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذاأن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذاأمتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أنالعمل قد سلم إليه .
مادة 656– يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .
مادة 657– (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناءالعمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرةمجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناًمقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم يفعل سقط حقه فى استرداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
(2) فإذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العملان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاءالمقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أنيعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
مادة 658– (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه ربالعمل ، فليس للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميمتعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكونمأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره .
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة ، إلا إذا كان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
(3) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملةأو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذاالارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
(4) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العملوالمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ،وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جازللقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة 659– إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
مادة 660– (1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة وأخر عن إدارة الأعمال .
(2) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
(3) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجبتقدير الأجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذاالعمل .

المقاولة من الباطن :
مادة 661– (1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منهإلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعةالعمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية .
(2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
مادة 662– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحسابالمقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدرالذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمالالمقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلى ورب العمل .
(2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلىامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقتتوقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه
ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .
(3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .


انقضاء المقاولة :
مادة 663– (1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبلإتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزهمن الأعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
(2) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسبإذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقصمنه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكونقد كسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.
مادة 664– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 665– (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليسللمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على منقام بتوريدها من الطرفين .
(2) أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيء أوتلفه قبل التسليم راجعاً إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكونهذا قد ورده من مادة للعمل .
(3) فإذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو كان هلاك الشيءأو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كانهلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء .
مادة 666– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محلاعتبار فى التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسهولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلاإذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
مادة 667– (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفعللتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفعالذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات .
(2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادهاوالرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .
(3) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه .

2- التزام المرافق العامة
مادة 668– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفةاقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفقوبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن .
مادة 669– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بأنيؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضهوفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيهاطبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.
مادة 670– (1) إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أوفعلياً ، وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدماتالعامة أو فى تقاضى الأجور .
(2) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيضالأجور أو الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممنتوافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم علىالملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها لآخرين .
(3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أنيعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلالبالتوازن الطبيعي فى المنافسة المشروعة .
مادة 671– (1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانونبالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدينأن يتفقا على ما يخالفها.
(2) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعارالمعمول بها وصدق على تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذىعينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فىالمرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الأجور وذلك فيمابقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .
مادة 672– (1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح.
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استردادما دفعه زيادة على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفقالعام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلاكل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبضالأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .
مادة 673- (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباءوالقوى المحركة وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة منعطل أو خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بهاالمرفق .
(2) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أوخلل يزيد على المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلىقوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق ، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارةدون أن يكون فى وسع آيه إدارة يقظة غير مقدرة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأنتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليلعلى أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدلبالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .
الفصل الثاني – عقد العمل
مادة 674– لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فىخدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقدالآخر .
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لاتتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
(2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
مادة 676– (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمالوبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التأمين وغيرهم منالوسطاء ، ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملةمن أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعينلرقابتهم.
(2) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلكبإنهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى أن يتقاضى علىسبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذى يقضى بع العرف عنالتوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو المندوبالجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاءالمستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهمالمطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبةإلى كل مهنة .

1- أركان العقد
مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
مادة 678– (1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر ن خمسسنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أنينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة 679- (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .
مادة 680– (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعدإنهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدةاللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
مادة 681– يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
مادة 682– (1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائحالمصنع على الأجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل منذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التىيؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الأجر وفقاًلمقتضيات العدالة .
(2) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها .
مادة 683– تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز عليه :
(1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
(2) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
(3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فىمقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المبالغ مقررةفى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمالالمصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ، على أن تكون هذه المبالغمعلومة المقدار قبل الحجز .
مادة 684– (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أوالتجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .
(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلىمستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلكبتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
(3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ،ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .
2- أحكام العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:38 pm

التزامات العامل :
مادة 685– يجب على العامل :
( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
( ب ) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العملالذى يدخل فى وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أوالقانون أو الآداب ، ولم يكن فى أطاعها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
مادة 686– (1) إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء ربالعمل أو بالاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوزللعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروعيقوم بمنافسته .
(2) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :
( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .
( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .
(3) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديدهدون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذاوقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد .
مادة 687– إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسةوكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة ربالعمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحببطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.
مادة 688– (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ،فلا يكون لهذا أى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبةما قام به من أعمال فى خدمة رب العمل .
(2) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق ربالعمل إذا كان طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهدهفى الابتداء ، أو إذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحقفيما يهتدي إليه من المخترعات .
(3) وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالاتالمنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضياتالعدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العملوما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.
مادة 689– يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .

التزامات رب العمل :
مادة 690– يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذينيحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .
مادة 691– (1) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أوبدلا منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيرادأو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك وجب علىرب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
(2) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقد إلى العامل أو إلى شخص موثوق به ذوالشأن أو يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ،وأن يأذن له فى ذلك بالإطلاع على دفاتره .
مادة 692– إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليوميةالتى يلزمه بها عقد العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترةولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل ، كان له الحق فى أجر ذلكاليوم .
مادة 693– يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .
د
3- انتهاء عقد العمل
مادة 694– (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
(2) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جازلكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فىاستعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة الإخطار ومدته تبينهما القوانينالخاصة .
مادة 695– (1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحدالمتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمهأن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه .ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميعملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانينالخاصة .
(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلىجانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحقفى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصلتعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسببديون يكون العامل قد ألتزم بها للغير .
مادة 696– (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من ربالعمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أومخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .
(2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغلهلغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضتهمصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل .
مادة 697– (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
(2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهرآخر من شأنه ان يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليهاالقوانين الخاصة .
مادة 698– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنةتبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباحوالنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقتالذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمةالأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذهالأسرار .

الفصل الثالث – الوكالة
1- أركان الوكالة
مادة 699– الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
مادة 700– يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 701- (1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوعالعمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمالالإدارة .
(2) ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمالالحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً كل عملمن أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقولالذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظهولاستغلاله .
مادة 702– (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ،وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيهاليمين والمرافعة أمام القضاء.
(2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بميعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .
(3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددةفيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرفالجاري .

2- آثار الوكالة
مادة 703– (‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطارالموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافقعلى هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجهعن حدود الوكالة .
مادة 704– (1) إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل فىتنفيذها العناية التى يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيدمن عناية الرجل المعتاد .
(2) فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
مادة 705– على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .
مادة 706– (‍1) ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه .
(2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليهأيضاً فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.
مادة 707– (1) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالةغير قالبة للانقسام ، أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك .على أو الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدودالوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها .
(2) وإذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كانعليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادلالرأي كقبض الدين أو وفائه .
مادة 708– (1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكونمرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدرمنه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .
(2) أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإنالوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيماأصدره له من تعليمات .
(3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منها مباشرة على الآخر .
مادة 709– (1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
(2) فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .
مادة 710- على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذالمعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذالوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاقمنها فى شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلبالوكيل ذلك .
مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتاداً .
مادة 712– إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميعالموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة 713– تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل.

3- انتهاء الوكالة
مادة 714– تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل .
مادة 715– (1) بجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجداتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويضالوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلايجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة .
مادة 716– (1) يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاقيخالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل . فإذا كانت الوكالة بأجر فإنالوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فىوقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
(2) غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالحأجنبى إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.
مادة 717– (1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهمالأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموتمورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

الفصل الرابع – الوديعة
مادة 718– الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً .

1- التزامات المودع عنده
مادة 719– (1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .
(2) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً .
مادة 720– (1) إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل منالعناية فى حفظ الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك أزيد منعناية الرجل المعتاد.
(2) أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
مادة 721– يجب على المودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذنصريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
مادة 722– يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلاإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزمالمودع بتسلم الشيء فى أى وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحةالمودع.
مادة 723 – إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليسعليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه علىالمشترى . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:39 pm

- التزامات المودع
مادة 724 – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا أتفق على أجر وجبعلى المودع أن يؤديه إنهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 725 – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

3- بعض أنواع الوديعة
مادة 726 – إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلكبالاستعمال ، وكان المودع عنده مأذوناً له فى استعمال أعتبر العقد قرضاً .
مادة 727 – (1) يكون أصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم منعناية يحفظ الأشياء التى يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعلالمترددين على الفندق أو الخان .
(2) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق الماليةوالأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذواعلى عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دونمسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأجسيم منهم أو من أحد تابعيهم .
مادة 728 – (1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أوضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ فى الأخطار دونمسوغ سقطت حقوقه.
(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان .

الفصل الخامس – الحراسة
مادة 729 – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقارأو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفلهذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
مادة 730 – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
( 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .
( 2 ) إذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه منالأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .
( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
مادة 731 – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :
( 1 ) إذا كان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حقالنظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا إذا تبين أنالحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق .وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين ناظر على الوقف سواء أكان بصفةمؤقتة أم كان بصفة نهائية .
( 2 ) إذا كان الوقف مديناً .
( 3 ) إذا كان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصتهوحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف كله . ويشترط أنتكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسببسوء إدارة الناظر أو سوء نيته .
مادة 732 – يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائيةباتفاق ذوى الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .
مادة 733 – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس منالتزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالةبالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية :
مادة 734 – (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستهاوبإدارة هذه الأموال ، ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد .
(2) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة 735 – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .
مادة 736 – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .
مادة 737 – (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .
(‌2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبماأنفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمةوجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .
مادة 738 – (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .
(2) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى .

الكتــــــاب الثاني - الباب الرابع - عقود الغرر

الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الأول – المقامرة والرهان
مادة 739 – (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات منالوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أنيثبت ما أداه بجميع الطرق .
مادة 740- (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيمابينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذاالرهان إذا كان مبالغاً فيه .
(2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .
الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة
مادة 741 – (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض .
(2) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية .
مادة 742 – (1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص أخر .
(2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ،وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع .
مادة 745 – (1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته .
(2) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
مادة 746- إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ،فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن كان له محل .

الفصل الثالث – عقد التأمين
1- أحكام عامة
مادة 747 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أوإلى المستفيد الذى اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداًمرتباً أو أى عوض مالي أخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبينبالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .
مادة 748 – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
مادة 749 – يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .
مادة 750 – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمنمنه إلى السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كانلعذر مقبول .
( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
( 5 ) كل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
مادة 751 – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .
مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غيرصحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
مادة 753 – يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:39 pm

- بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة :
مادة 754 – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلىالمؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجلالمنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوتحلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .
مادة 755 – (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليهكتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلايكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .
(2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
مادة 756 – (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحرالشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهمالحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين .
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمنقائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً .وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمينولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلاإذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
مادة 757 – (1) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمةالمؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، أووقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
(2) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذاالشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أووقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروعفى إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ،ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .
مادة 758 – (1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغالتأمين ، إما إلى أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيمابعد .
(2) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له فىالوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهمومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثةدون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فىالميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
(3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
مادة 759 – يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أىوقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ،وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
مادة 760 – (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن علىحياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمينبعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساطسنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيضفى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادثالمؤمن منه محقق الوقوع.
(2) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .
مادة 761 – إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفضعن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطيالتأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلى ،باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تأمينمن ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمينالأصلى .
( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ،ولا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبةما دفع من أقساط .
مادة 762 – (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنويةعلى الأقل ، أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
(2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
مادة 763 – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين .
مادة 764 – (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخصالذى عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقةللمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التأمين .
(2) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ،أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغالتأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤهعلى أساس السن الحقيقة .
(3) أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساسالسن الحقيقة للؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ،الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسبمع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
مادة 765 – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمينحق فى الحلول محل له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمنمنه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمين من الحريق :
مادة 766 – (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الأضرارالناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا ، أو عن خطرحريق يمكن أن يتحقق .
(2) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناولأيضا الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياءالمؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
(3) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريقما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو أتفق على غيره .
مادة 767 – يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه.
مادة 768 – (1) يكو المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن لهغير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوةقاهرة .
(2) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو أتفق على غير ذلك.
مادة 769 – يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .
مادة 770 – (1) إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأمينيأو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحقللمدين بمقتضى عقد التأمين.
(2) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
(3) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلايجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفعللمؤمن له شيئا مما فى ذمته.
مادة 771 – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوىالتى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئوليةالمؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونونمعه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.

الكتـــــاب الثاني - الباب الخامس - الكفالة

الباب الخامس
الكفالة
الفصل الأول – أركان الكفالة
مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 773 – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الحائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .
مادة 774 – إذا ألتزم بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا .
مادة 775 – تجوز كفالة المدين بغير عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته .
مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الإلزام المكفول صحيحا .
مادة 777 – من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .
مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي .
(2) على أنه إذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى أى وقت أن يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
مادة 779 – (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .
(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .
مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول .
(2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .
مادة 781 – إذا لم يكن هناك أنفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ،ومصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .

الفصل الثاني – آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
مادة 782 – (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .
(2) على أنه إذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .
مادة 783 – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء .
مادة 784 – (‍1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .
(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكل تأمين مقرر بحكم القانون .
مادة 785 –(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدينخلال ستة أشهر نم إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناكافيا .
مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين .وإلا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسببأهمل الدائن .
مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع .
(2) فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .
(3) أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقومبالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل علىأن يرجع بها على المدين .
مادة 788 – (‍1) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .
(2) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ألا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .
مادة 789 – (1) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
(2) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية ، أو كانت أموالا متنازع فيها .
مادة 790 – فى كل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكونالدائن مسئولا قبل الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذهالإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .
مادة 791 – إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الذينوقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ،فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصتلهذا التأمين .
مادة 792 – (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غيرمتضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب كلكفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .
(2) أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد منهميكون مسئولا عن الدين كله ، إلا إذا كان قد أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793 – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .
مادة 794 – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
مادة 795 – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
مادة 796 – إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عندحلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصةالمعسر منهم .
مادة 797 – تجوز كفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يردععلى كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا معالكفيل .

2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
مادة 798 – (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ،وإلا سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عندهوقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه .
(2) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولوكان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .
مادة 799 – إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن فى جميع مالهمن حقوق قبل المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاهإلا بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين .
مادة 800 – (1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله أو بغير علمه .
(2) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لايرجع إلا بالذي دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذتضده .
(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع .
مادة 801 – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين .

القســـــــــــــــــــــــــــــم الثاني - الحقوق العينية
الكتــــــاب الثالث - الحقوق العينية الأصلية
الكتـــــــاب الثالث - الباب الاول - حق الملكية

القسم الثاني
الحقوق العينية
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
الفصل الأول حق الملكية بوجه العام
1.نطاقه ووسائل حمايته
مادة 802 – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
مادة 803 – (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.
(3) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .
مادة 804 – لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .
مادة 805 – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررهاالقانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .

2- القيود التى ترد على حق الملكية
مادة 806 – أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيمواللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضامراعاة الأحكام الآتية :
مادة 807 – (1) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .
(2) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكنتجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ،على أن يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلىالآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصةدون استعمال هذا الحق.
مادة 808 – (1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها .
(2) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيماتحتاجه أراضيهم من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قداستوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشتركوا فىنفقات إنشاء المقساة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفعمنها.
مادة 809 – يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لريالأراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضيالمجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة 810 – إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء كان ذلكناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلبتعويضا كافيا عما أصابه من ضرر .
مادة 811 – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحاتالضرورية ، جاز إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم .
مادة 812 – (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلهابهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقةباهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازملاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، مادامت هذه الأرض محبوسة عنالطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض فيه أخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيهذلك .
(2) على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناءعلى تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ،فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا فى هذه الأجزاء .
مادة 813 – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ،
مادة 814 – (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ،وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته .
(2) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .
مادة 815 – (1) للمالك إذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أنيعليه ، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق علىالتعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادةالعبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .
(2) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيهامن الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكهفى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلىمشتركا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض .
مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزءالمعلى إذا هو دفع نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليهازيادة السمك إن كانت هناك زيادة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:40 pm

مادة 819 – (1) لايجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاسالمسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة .
(2) وإذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عنمتر ، فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابقبيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل
مادة 820 – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عنخمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطلالمنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .
مادة 821 – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عنقامة الإنسان المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دونأن يستطاع الأطلال منها على العقار المجاور .
مادة 822 – المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرةبالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التىتفرضها .
مادة 823 – (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ،فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدةمعقولة .
(2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .
(3) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
مادة 824- إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .
3- الملكية الشائعة
أحكام الشيوع :
مادة 825 – إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهمشركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .
مادة 826 – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرففيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائرالشركاء .
(2) وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذاالجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرفإلى الجزء الذى إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا كان يجهل أنالمتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى أبطال التصرف .
مادة 827 – تكون أداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مادة 828 – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارةالمعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإنلم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخذ منالتدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المالالشائع .
(2) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسنالانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكانالخلف عاما أم كان خاصا .
(3) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم .
مادة 829 – (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع، أن يقرروا ، فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسيةوالتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أنيعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلىالمحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقررمع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاءالمخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .
مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .
مادة 831 – نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائرالتكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 832 – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أنيقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنواقراراتهم إلى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمةخلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارةبمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا .
مادة 833 – (1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يستردقبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ،وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتمالاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محلالمشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

انقضاء الشيوع بالقسمة :
مادة 834 – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا علىالبقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنعالقسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذالاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مادة 835 – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقةالتى يرونها . فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءاتالتى يفرضها القانون .
مادة 836 – (1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريدالخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائعوقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فىقسمته .
مادة 837 – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمةجزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريكحصته .
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
مادة 838 – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيلالخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ،وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
مادة 839 – (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريقالتجنيب ، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذىإليه .
(2) فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ،وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
مادة 840 – إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيهالأهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلكوفقا لما يقرره القانون .
مادة 841 – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فىقيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانونالمرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
مادة 842 – (1) لدائني كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أنيباع المال بالمزاد تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ، ويترتبعليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلاكانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدةحقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .
(2) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .
مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص.
مادة 844 – (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعوض أو استحقاقلسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ،على أن تكون العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا كان أحدالمتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميعالمتقاسمين غير المعسرين .
(2) غير أنه لا مح للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فىالحالة الخاصة التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاقراجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
مادة 845 – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمينأنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقديربقيمة الشيء وقت القسمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:40 pm

التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
مادة 845 – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمينأنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقديربقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقفسيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
مادة 846 – (1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعةجزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عنالانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين .فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ،كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاءالسنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفقالشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المالالشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمةمهيأة .
مادة 847 – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
مادة 848 – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومنحيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقدالإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
مادة 849 – (1) للشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أنيقسم المال الشائع مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمةالنهائية .
(2) إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي إذاطلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمرذلك .

الشيوع الإجباري :
مادة 850 – ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
ملكية الأسرة :
مادة 851 – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ،أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسر تكون هذه الملكية إما من تركةورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال أخرمملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .
مادة 852 – (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمسعشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراجنصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك.
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبهمنها بعد ستة أشهر من يوم ان يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه .
مادة 853 – (1) ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف فى نصيبه الأجنبي عن الأسرة إلا بموافقةالشركاء جميعا .
(2) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراعليه ، فلا يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقىالشركاء .
مادة 854 – (1) للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا منبينهم للإدارة واحدا أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة منالتغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذاالمال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو أتفق على غير ذلك ، كمايجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذاالعزل .
مادة 855 – فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
ملكيات الطبقات :
مادة 856 – (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدونشركاء فى ملكي الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بينالجميع ، وبوجه خاص الأساس والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطحوالصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ماكان منها داخل الطبقة أو الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك مايخالفه .
(2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالكفيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبههذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه .
(3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين .
مادة 857 – (1) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حرفى أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمالباقى الشركاء لحقوقهم .
(2) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاكحتى تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك علىنفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل استعمال تلك الجزاء ، دون أن يغير منتخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
مادة 858 – (1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركةوصيانتها وأدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمةالجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
(2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر.
مادة 859 – (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
(2) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل. ويجوز فى كل حال لقاضى الأمر المتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة.
مادة 860 – (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفلهفإذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيدهو بناء السفل على نفقة صاحبه .
(2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنىوالانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجارالسفل أو سكناه استيفاء لحقه .
مادة 861 – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :
مادة 862 – (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم .
(2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها .
مادة 863 – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .
مادة 864 – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعضالأمر ، تكون أداره الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فىذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ،وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء .
مادة 865 – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، انبفرض أى تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ،وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمةالعقار كله أو شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء .
مادة 866 – (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبيةالمشار إليها فى المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر منرئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحدالشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضىالحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الأجزاء المشتركة وحراستهاوصيانتها ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لميوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه .
(2) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .
مادة 867 – (1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .
(2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864يأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلانالشركاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل .
مادة 868 – (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب أخر ، فعلى الشركاء أنيلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فىالمادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك .
(2) فإذا قرر الاتحاد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .
مادة 869 – (1) كل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيامبالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصتهالشائعة فى الأجزاء المشتركة من العقار .
(2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .

الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية
1- الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك :
مادة 870 – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.
مادة 871 – (1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .
(2) وتعتبر الحيوانات غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقلحيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا كف عنتتبعه . وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقدهذه العادة يرجع لا مالك له .
مادة 872 – (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبتملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .
(2) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته .
مادة 873 – الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .

الاستيلاء على عقار ليس له مالك :
مادة 874 - (1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فىالحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة .ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنةالتالية للتمليك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:41 pm

- الميراث وتصفية التركة
مادة 875- (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهمالتركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فىشأنها .
(2) وتتبع فى تصفية التركة الأحكام الآتية :
تعيين مصف للتركة :
مادة 876 – إذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصفلها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختيارهفإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدرالمستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال هؤلاء .
مادة 877 – (1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لأحكام الوكالة .
(2) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دونطلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 878 – (1) إذا عين المورث وصيا للتركة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .
(2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام .
مادة 879 – (1) على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرةبتعين المصفين وبتثبت أوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثينبحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكلأمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذىيتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة914 .
(2) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذىيتعامل مع الورثة فى شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة914 .
مادة 880 – (1) يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتهابرقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
(2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية .
مادة 881 – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطاتالمستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناءعلى طلب النيابة العامة أو دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضعالأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
مادة 882 – (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديدنفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدرأمرا من قاضى الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المالإلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصمالنفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الإرث.
(2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .

جرد التركة :
مادة 883 – (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذالدائنون أى أجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراءاتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
(2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
مادة 884 – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليهاالمادة 901 أن يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركةمن ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة .
مادة 885 – (1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموالالتركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضاأن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
(2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور . وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
مادة 886 – (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيهايدعوهم فيه لأن قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلكخلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أوالقرية التى توجد بها أعيان التركة ، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليسفى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التىيقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعةالانتشار .
مادة 887 – (‍1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهرمن تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذهالأموال ، وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذىشأن بحصول هذا الإيداع .
(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888 – (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة .
(2) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فىالسجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق كان وعلىالورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .
مادة 890 – (1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا بإغفالأعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناءعلى طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد.
(2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذوالشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجهالاستعجال .

تسوية ديون التركة :
مادة 891 – بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقومالمصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شأنها نزاعأما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا .
مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار التركي أو فى حالة احتمال إعسارها ،أن يقف تسوية أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميعالمنازعات المتعلقة بديون التركة .
مادة 893 – (1) يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ،ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراقمالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فإن لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فىالتركة من عقار .
(2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفىالمواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة علىأن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة . فإذا كانت التركة معسرةلزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الأحوال الحق فى أنيدخلوا فى المزاد .
مادة 894 – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجلوبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
مادة 895 – (1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولتالمحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كلوارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلالصافى حصته فى الإرث .
(2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا كافيا على عقار أومنقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحالتحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أوبالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركةجميعها.
(3) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره نوجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
مادة 896 – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
مادة 897 – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمةالرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا علىمن كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثةبسبب إثرائهم .
مادة 898 – يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:41 pm

تسليم أموال التركة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899 – بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي .
مادة 900 – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال التركة .
(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقةبالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لايحتاج لها فى تصفية التركة ، أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديمكفالة أو بدون تقديمها .
مادة 901 – تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو مايقوم مقام هذا الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموالالتركة .
مادة 902 – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ،ألا إذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فىالقانون .
مادة 903 – (1) إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراءالقسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرهاالورثة بالإجماع .
(2) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة التركةدعوى بالقسمة وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباءالمتقاسمين .
مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاصما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرىعليها أيضا الأحكام الآتية .
مادة 905 – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التىتتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أوبإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دوناستنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروفشخصية .
مادة 906 – إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى ممايعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثةإذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمتهويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاعبالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
مادة 907 – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقى الورثةلا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيرذلك .
مادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعينلكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم علىاستحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .
مادة 909 – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى .
مادة 910 – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمورالتى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 911 – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملينالذين دخلوا فى القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤولشائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
مادة 913 – إذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، أو شملتها ولكن لم يوافقالدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنينأن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكانالقسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها.
أحكام التركات التى لم تصف :
مادة 914 – إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جازلدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقاراتالتركة التى حصل التصرف فيها ، أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .

3- الوصية
مادة 915 – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا بهالتبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أياكانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
(2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهوفى مرض الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخالسند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
(3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبرالتصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كلهذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بجيارة العينالتى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلىما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
4- الالتصاق
الالتصاق بالعقار :
مادة 918 – الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .
مادة 919 – (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة جدود الملك الذى طغى عليه البحر .
مادة 920 – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أرض .
مادة 921 – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائرالتى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بها .
مادة 922 – (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ،يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له .
(2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت علىنفقته ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكيةمنشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامه هذه المنشآت وتملكها .
مادة 923 – (1) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أوغراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذهالمواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولكن لمترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنهااندمجت فى هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إنكان له وجه . أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحبالأرض .
مادة 924 – (1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكةلغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة منأقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلمفيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقةالإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
(2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 925 – (1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقةيعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلبالإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفعمبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحبالمنشآت نزعها .
(2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أنيؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظيرتعويض عادل .
مادة 926– إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص منمالك الأرض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأنهذه المنشآت أن يطلب إزالتها ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعهاأن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادةالسابقة.
مادة 927 – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .
مادة 928 – إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية علىجزء من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذهالأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظيرتعويض عادل .
مادة 929 – المنشآت الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرضالغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .
مادة 930 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك الموادأن يطلب استردادها . وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كماله أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلكالمنشآت .

الالتصاق بالمنقول :
مادة 931 – إذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دونتلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدةبقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كلمنهما .
5- العقـــد
مادة 932 – تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقاربالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاةالنصوص الآتية .
مادة 933 – المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 .
مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينيةالأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذاروعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.
(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجبشهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقةبهذا الشهر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:41 pm

6- الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة :
مادة 935 – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .
إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل
مادة 937 – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
(2) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
(3) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضىنص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقةأدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .
مادة 938 – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أيةرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ،فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .
مادة 939 – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
(2) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .

إجراءات الشفعة :
مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل منالبائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجههإليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافةإذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة 941 – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
مادة 942 – (‍1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانةالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ،مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتمالإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فىدائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما منتاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكمفى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

آثار الشفعة :
مادة 945 – (‍1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
(2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
(3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مادة 946 – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبلإعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أنيدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسببالبناء أو الغراس.
(2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كانللشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلايلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس .
مادة 947- لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضدالمشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذاكان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة .ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آلللمشترى من ثمن العقار .

سقوط الشفعة :
مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:42 pm

--الحيازة كسب الحيازة وزوالها
مادة 949- (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
(2) وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس لا يكون لها أثر قبلمن وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا منالوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائزوكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
(2) وعند لشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن كانت استمرارا لحيازة سابقة أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان فىاستطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ،ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق .
مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائزواضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكنلحساب نفسه .
مادة 954 – (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
(2) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة 955 - (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا كانالسلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسكبحسن نيته .
(2) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من أثر .
مادة 956 – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى .
مادة 957 – (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا منحيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقتالذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، او من وقت علم الحائزالأول بها إذا بدأت خفية .


حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
مادة 958 – (‍1) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردهاإليه . فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره .
مادة 959 – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقتفقده فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحقبالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازةالأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى .
مادة 960 – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علىمن انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية .
مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
مادة 962 – (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسبابمعقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام علىالبدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
(‌‌2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفىكلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالةالحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبينبحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالةالحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحاللضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
مادة 963 – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتةأن الحائز هو من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذهالحيازة بطريقة معيبة .
مادة 964 – من كان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
مادة 965 – (‍1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
(2) فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
(3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير.
(2) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

آثار الحيازة - التقادم المكسب
مادة 968 – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقاعينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسبملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
مادة 969 – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانتمقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادمالمكسب تكون خمس سنوات.
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتباريةالعامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أوللهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيريةأو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق أزالته إداريا(1).
مادة 971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فإنذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل علىالعكس .
مادة 972 – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحدأن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغيروأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريانالتقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .
مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلقبحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحسابالمدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنهوالاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعدمع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
مادة 974 - أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .
مادة 975 – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد .


تملك المنقول بالحيازة :
مادة 976 – (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
(2) فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتبارهالشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
(3) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك .
مادة 977 – (1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
(2) فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسننية فى سوق أو مزاد على أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممنيسترد هذا الشيء أن يجعل له الثمن الذى دفعه

تملك الثمار بالحيازة :
مادة 978 – (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
(2) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
مادة 979 – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عنجميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقهفى إنتاج هذه الثمار .

استرداد المصروفات :
مادة 980 – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
(2) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .
(3) فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلكيجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولىإلا إذا أختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .
مادة 981 – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات فإن له أن يطالبهما المسترد.
مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباللوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأنيكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أنيتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصومامنها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .

المسئولية عن الهلاك :
مادة 983 – (1) إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه منحقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسببهذا الانتفاع .
(2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أزو التلف.
مادة 984 – إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أوتلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلكأو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:42 pm

الكتـــــــاب الثالث - الباب الثاني - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

1- حق الانتفاع
مادة 985 – (1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم.
(2) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .
مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الآتية :
مادة 987 – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.
مادة 988 – (1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنه .
(2) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لميقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالاغير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يدهوأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكمبانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 989 – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفعبها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .
(2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأالمنتفع فأنها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى لمالك فوائد ماأنفقه فى ذلك . فإن كان المنتفع هو الذى قام بأنفاق كان له استرداد رأسالمال عند انتهاء حق الانتفاع .
مادة 990 – (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .
(2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد انتهاء حق الانتفاع .
مادة 991 – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب علىالمالك أن يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسكأجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .
مادة 922 - (1) إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جردهولزم المنتفع تقديم كفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنهفى شراء سندات عامة يستولي المنتفع على أرباحها .
(2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ،وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشيبعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ .
مادة 993 – (1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين لهأجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبلانقضاء الأجل المعين .
(2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفعبزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أنيدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
مادة 994 – (1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
(2) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيءلأصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ،وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية .
مادة 995 – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.

2- حق الاستعمال وحق السكنى
مادة 996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحبالحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئللحق من أحكام .
مادة 997 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .
مادة 998 – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاععلى حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الفصل الثاني – حق الحكر
مادة 999 – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
مادة 1000 – لا يجوز النحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمةالابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة ، ويجبأن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحليه عليه من القضاء أوالموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري .
مادة 1001 – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مادة 1002 – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه وحده مقترناً بحق الحكر .
مادة 1003 – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .
(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
مادة 1004 – (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .
(2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوزالخمس زيادة أو نقصاً ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .
مادة 1005 – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريهوقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عمايوجد فيها من بناء أو غرس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسينأو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرضمن حق القرار .
مادة 1006 – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .
مادة 1007 – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحةللاستغلال مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرضالذى أعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة .
مادة 1008 – (1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين .
(2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
(3) وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرضالمحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصهلمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .
مادة 1009 – يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
مادة 1010 – (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالةالبناء والغراس أو اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أوالبقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
(2) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبررالإمهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فىذمته .
مادة 1011 – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا كانحق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
مادة 1012 – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرضغير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .
(2) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة

بعض أنواع الحكر :
مادة 1013 – (1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فىحالة الإصلاح مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنويةللأرض مساوية لأجر المثل .
(2) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 1014 – (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين .
(2) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال .وبحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونىطبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يفوض الوقف المستأجر عنالنفقات طبقاً لأحكام المادة 179.
(3) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان .

الفصل الثالث – حق الاتفاق
مادة 1015 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخصآخر ويجوز أن يترتب الاتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمالالذى خصص له هذا المال.
مادة 1016 – (1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث .
(2) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
مادة 1017 – (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلى .
(2) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثباتأن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقةتبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانامملوكين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاكمختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهماوعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مادة 1018 – (1) إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار فى البناءعليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز معين فى الارتفاق بالبناء أ وفى مساحةرقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقاراتالتى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.
(2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مادة 1019 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية :
مادة 1020 – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروريلاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحقعلى الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .
(2) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق .
مادة 1021 – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحةالعاقر المرتفق إلا أن يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق علىالوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك .
(2) فإذا كان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال علىنفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفقبه كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
(3) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
مادة 1023 – (1) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلىالانتقاص من استعمال حق الاتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاصأن يغير من الوضع القائم أو أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حقالارتفاق موضعاً أخر .
(2) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبءالارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفقبه ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الاتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أوإلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك . كل هذا متىكان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العاقر المرتفق بالقدرالذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق .
مادة 1024 – (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به .
(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذهالأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاءالأخرى .
مادة 1025 – (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .
(2) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاءولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عنالجزء الذى يملكه .
مادة 1026 – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقرالمرتفق به أو العقار المرتفق به أو العقار المرتفة هلاكاً تاماً وباجتماعالعاقرين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالايرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .
مادة 1027 – (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ،فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل منالكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهمبالإرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحدهؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم .
مادة 1028 – (1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق .
(2) ويعدو إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم الاستعمال .
مادة 1029 – لمالك العاقر المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضهإذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لاتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

الكتــــــاب الرابع - الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الكتــــــاب الرابع - الباب الاول - الرهن الرسمى

الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمى
مادة 1030 – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينهحقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنينالتالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر فى أى يد يكون .

الفصل الأول – إنشاء الرهن
مادة 1031 – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .
(2) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 1032 – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .
(2) وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
مادة 1033 – (1) إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهنيصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا القرارفإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقارمملوكاً للراهن .
(2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
مادة 1034 – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالكالذى تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذاكان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن .
مادة 1035 – (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
(2) ويجب أن يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزادالعلني ، وأن يكون معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ،وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلاوقع الرهن باطلا.
مادة 1036 – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشملبوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التىتعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلالبامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين المعماريين المنصوص عليهفى المادة 1148 .
مادة 1037 – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغلهمن ثمار وإيراد عن المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة مايجرى فى توزيع ثمن العقار.
مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذهالحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاضإذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانىوفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:43 pm

مادة 1039 –(1) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أياكانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكانقسمته .
(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذاالعقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهنبمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فىالأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن بإجراءقيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقتالذى يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذاالوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
مادة 1040 – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبلأو دين احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جارعلى أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهيإليه هذا الدين .
مادة 1041 – كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكلجزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينصالقانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 1042 – (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
(2) وإذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصةبه أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقىله هذا الحق ولو نزل عنه المدين.

الفصل الثاني – آثار الرهن
1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن :
مادة 1043 – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.
مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار .
مادة 1045 – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهنإلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكنالإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيهولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمالالإدارة الحسنة .
(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ،فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجلقبل قيد الرهن .
مادة 1046 – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاثسنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانتثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنهالا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلاخفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
مادة 1047 – يلتزم الرهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترضعلى كل عمل أو تقصير يكون م شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله فى حالةالاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الرهن بماينفق فى ذلك .
مادة 1048 – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ،كان الدائن المرتهن مخبرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقهفورا .
(2) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاءالدين بلا تأمين ، كان المدين مخبرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفىالدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائدفلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منهاالفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .
(3) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهونللهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضىوقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
مادة 1049 – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهنبمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمنالذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة .
بالنسبة إلى الدائن المرتهن :
مادة 1050 – إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ علىماله إلا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لميوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 1051 – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه علىالعقار المرهون ويطب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانونالمرافعات .
(2) وإذا كان الراهن شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراءموجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التىيتبعها الحائز فى تخليه العقار.
مادة 1052 – (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاءالدين وقت حلول أجله فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أياكان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التى فرضها القانون ولو كانهذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
(2) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه .
2- أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
مادة 1053 – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أوالحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلكدون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس .
(2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحقالناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولاالتمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشيربذلك فى هامش القيد الأصلى.
مادة 1054 – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثارالمترتبة على ذلك كله ، الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .
مادة 1055 – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .
حق التقدم وحق التتبع :
مادة 1056 – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين منثمن العقار المرهون ، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كلمنهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد.
مادة 1057 – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتمالياً .
مادة 1058 – (1) يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها .
(2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فىالتوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين علىتسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسوالمزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقتوالتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزعالملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مادة 1059 – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمونبهذا الرهن لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسكقبل هذا الدين الآخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائنالأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذاالانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
مادة 1060 – (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكيةهذا العقار أو أى حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئوليةشخصية عن الدين المضمون بالرهن .
مادة 1061 – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هووملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذاقائما إلى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيهعلى المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محلالدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما كان منها تعلقا بتأميناتقدمها شخص أخر غير المدين .
مادة 1062 – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائنوأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى كانت موجودة علىالعقار وقت تسجيل سند هذا الحائز .
مادة 1063 – (1) إذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغمستحق الأداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ،فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيتهقد سجل .
(2) فإذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كانأقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذااتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ،ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاهاوفى الأجل المتفق على الدفع فيه .
(3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاءللدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصامن كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود .
مادة 1064 – (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده تسجيل هذا السند .
(2) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنونالتنبيه إلى المدين أو الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلىيوم إيداع قائمة شروط البيع .
مادة 1065 – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنينالمقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد إعلانات تشتمل علىالبيانات الآتية :
( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسمالمالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار معتعيينه وتحديده بالدفة . وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أنيوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .
(جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب ألايقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزعالملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقارإذا كان التصرف بيعا . وإذا كانت أجزاء العاقر مثقلة برهون مختلفة وجبقيمة كل جزء على حدة.
( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتملعلى بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مادة 1066 – يجب على الحائز أن يذكر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديونالمقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار . وليس عليه أى يصحب العرض بالمبلغنقدا بل ينحصر العرض فى إظهار استعداده للوفاء بمبلغ الدفع فى الحال أياكان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
مادة 1067 – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقارالمطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضافإليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، علىألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى.
مادة 1068 –(1) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابقويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالبخزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أنيسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغالذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
(2) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
مادة 1069 – (1) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة فى البيعالجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل ن طالب أو حائز. وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم بهالعقار .
(2) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيتهالمصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قامبه من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزادوبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.
مادة 1070 – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد بالأوضاع المقررة استقرتملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذىقوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذاهو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .
مادة 1071 – (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلمكتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فىهامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءاتبهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيينحارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك.
مادة 1072 – إذا لم يختبر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقارمن الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فىمواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذارهبدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد التنبيه علىالمدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
مادة 1073 – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوىالتى حكم فيها على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى كان للمدينأن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
(2) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها .
مادة 1074 – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
مادة 1075 – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءاتالتطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقاربمقتضى سند ملكيته الأصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا إذا دفع الحائزالثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة.
مادة 1076 – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز ،فإن هذا الشخص الأخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .
مادة 1077 – إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنينالمقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوامن الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
مادة 1078 – يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .
مادة 1079 – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أوالتخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا منوقت أن يوجه إليه إنذار جديد .
مادة 1080 – (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدودالتى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .
(2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمتهبمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنينالذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمهاالمدين دون التأمينات التى قدمها شخص أخر غير المدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:43 pm

مادة 1080 – (1)يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بهاالخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .
(2) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمتهبمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنينالذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمهاالمدين دون التأمينات التى قدمها شخص أخر غير المدين .
مادة 1081 – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .



الفصل الثالث – انقضاء الرهن
مادة 1082 – ينقضي حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذازال السبب انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير لا سحنالنية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مادة 1083 –إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .
مادة 1084 – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كانذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عندالتخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذى سار بهالمزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاءحقوقهم من هذا الثمن.

الكتـــــــاب الرابع - الباب الثاني - حق الاختصاص

الباب الثاني
حق الاختصاص
الفصل الأول – إنشاء حق الاختصاص
مادة 1085 – (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوعالدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حقاختصاص بعقارات مدينة ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات .
(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .
مادة 1086 – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمةأجنبية ، أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجبالتنفيذ .
مادة 1087 – يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقاتم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادربصحة التوقيع.
مادة 1088 – لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى .
مادة 1089 - (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أنيقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية إلى تقع فى دائرتها العقاراتالتى يريد الاختصاص بها.
(2) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة منقلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة .
(ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
(جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته .
(د) مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ،تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص .
(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
مادة 1090 – (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص .
(2) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقمة العقاراتالمبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا علىبعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى انذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين.
مادة 1091 – على قلم الكتاب إعلان بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليومالذى يصدر فيه هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكمأو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتابالمحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمهاللدائن .
مادة 1092 – (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمامالأمر ، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .
(2) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
مادة 1093 – إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواءكان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمرالرفض إلى المحكمة الابتدائية .
الفصل الثاني – آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
مادة 1094 – (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحدالمناسب إذا كانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على مايكفى لضمان الدين .
(2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التىرتب عليها ، أو بنقله إلى عقار أخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .
(3) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص .
مادة 1095 – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائنالذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى منأحكام وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ،وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .

الكتــــــاب الرابع - الباب الثالث - الرهن الحيازى

الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول – أركان الرهن الحيازى
مادة 1096 – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو علىغيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتبعليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدمالدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمنهذا الشيء فى أى يد يكون .
مادة 1097 – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار .
مادة 1098 – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:44 pm

الفصل الثاني – أثار رهن الحيازة
1- فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن :
مادة 1099 – (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه .
(2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .
مادة 1100 – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبتالدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دونإخلال بحقوق الغير .
مادة 1101 – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقصمن قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة منالعقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كلالوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .
مادة 1102 – (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .
(2) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاكالشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهونإلى ما حل من حقوق.
التزامات الدائن المرتهن :
مادة 1103 – إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظهوصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أوتلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 1104 – (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
(2) وعليه أن يستثمره كاملا ما لم يتفق على غير ذلك .
(3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصممن المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولامن قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشيء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفاتوالفوائد ، ثم من أصل الدين .
مادة 1105 – (1) إذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفقالطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاقنافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية .
(2) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا معذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أنتجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوزللدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دونإخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .
مادة 1106 – (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أنيبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير منطريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، يجب عليه أن يبادر بإخطارالراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .
(2) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أراد الشيء أداره سيئة أو أرتكبفى ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسةأو أن يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغالمضمون بالهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للدائنإلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عنالمدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .
مادة 1107 – يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
مادة 1108 – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئوليةالراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدمالوفاء وشرط البيع دون إجراءات .

2- بالنسبة إلى الغير
مادة 1109 – (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.
(2) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون .
مادة 1110 – (1) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عنالناس كافة ، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون .
(2) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة .
مادة 1111 – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتي :
( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .
(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .
(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .
(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230.

الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى
مادة 1112 – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذازال السبب الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسنالنية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مادة 1113 – ينقضي أيضا الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :
( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى إبراء ذمةالمدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عنالشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا كانالرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذاالغير إلا إذا أقره .
(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد .
(جـ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .

الفصل الرابع – بعض أنواع الرهن الحيازى
1.الرهن العقاري
مادة 1114 – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقالالحيازة أن يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيدالرهن الرسمى .
مادة 1115 – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون انيمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهنوجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر بهفى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا جدد الإيجارتجديدا ضمنيا .
مادة 1116 – (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأنيقوم بالنفقات اللازمة لحفظة ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف، على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمةمن ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون .
(2) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .

2- رهن المنقول
مادة 1117 – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازةأن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهنوالعين المرهونة بيانا كافيا – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائنالمرتهن .
مادة 1118 – (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول .
(2) ويوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولوكان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكلحائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلكلاحقا لتاريخ الرهن .
مادة 1119 – (1) إذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقضالقيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن ردهإليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضىالترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .
(2) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .

مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيعصفقة رابحة ، أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلكقبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمرإيداع الثمن .

مادة 1121 – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضىالترخيص له فى بيع المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .
(2) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
مادة 1122 – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكامالقوانين التجارية والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهنوأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال خاصة فى رهن المنقول .

3- رهن الدين
مادة 1123 – (1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 305 .
(2) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .

مادة 1124 – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصةالتى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر أن الحوالة قد تمت علىسبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان.

مادة 1125 – إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .

مادة 1126 – (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدينالمرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له أن يستولى على كل الاستحقاقاتالدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم منالفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
(2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أنيقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه فىالزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .

مادة 1127 – يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهنبأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التىتكون له قبل دائنه الأصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالةالحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .

مادة 1128 –(1) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلايجوز للمدين أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أنيطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه .
(2) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأنيكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، معالمبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .

مادة 1129 – إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحقالأداء ، جاز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهونما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121الفقرة الثانية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأربعاء نوفمبر 24, 2010 11:44 pm

الكتـــــاب الرابع - الباب الرابع - حقوق الامتياز

الباب الرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 1130– (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
(2) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .
مادة 1131– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حقممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتيازورد فى هذا الباب .
(2) وإذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.

مادة 1132– ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقولوعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .

مادة 1133– (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
(2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولاتالموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التىيودعها النزلاء فى فندقه .
(3) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 1134– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهنالرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكامالتطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
(2) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيهاالشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتيازالعقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازةجميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو أى حق رهن رسمىمهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغالمستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .

مادة 1135– يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .

مادة 1136 – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمىوحق الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاصيقضى بغير ذلك.

الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة
مادة 1137- الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
1- حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مادة 1138 – (1) المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
(2) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهنرسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدمالمصروفات التى أنفقت فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .

مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوقأخرى من أى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانينوالأوامر الصادرة فى هذا الشأن .
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يدكانت قبل أى حق أخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفاتالقضائية .

مادة 1140– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله .
(2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعدالمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيمابينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .

مادة 1141 – (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر .
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة .
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
(2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقةللخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبةكل منها .

مادة 1142– (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيبوالمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ،يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبةواحدة.
(2)وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر .
(3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات .

مادة 1143 – (1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجارإن قلت عن ذلك ، وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاامتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابلللحجز ومن محصول زراعي .
(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانتمملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرةبوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولاتالمسروقة أو الضائعة .
(3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر منالباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لميشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجرالأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .
(4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعدالحقوق المتقدمة الذكر ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجرباعتباره حائزا حسن النية .
(5) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم منمعارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أمول كافية لضمانالحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضرذلك بالحق الذى كسبه غير الحسن النية على هذه الأموال ، ويبقى الامتيازقائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجرعليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموالإلى مشتري حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى مثلها ،وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى .

مادة 1144 – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجرهالإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التىأحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .
(2) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبتصاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلكالأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة منفندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته او دونعلمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق كسبها الغيربحسن نية .
(3) ولامتياز صحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحمقدم الأسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.

مادة 1145- (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتيازعلى الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته .وهذا دون إخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكامالخاصة بالمواد التجارية.
(2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتيازالواقعة على منقول ، إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبتأنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق .

مادة 1146 – (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينالحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهمفيها من معدل .
(2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ .
2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
مادة 1147– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
(2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .

مادة 1148– (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذينعهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فىترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت ، ولكن بقدر مايكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بعه .
(2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .

مادة 1149– للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لماتخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبةبمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد
✿»|جامعى مبدع|«✿
✿»|جامعى مبدع|«✿
أحمد


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 451
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5739
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 25/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأحد نوفمبر 28, 2010 7:47 am

مجهود اكتر من رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صاحب السمو الملكى
✿»|جامعى ماسى|«✿
✿»|جامعى ماسى|«✿
صاحب السمو الملكى


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 1069
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 7052
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 20/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالأحد نوفمبر 28, 2010 3:49 pm

شكراااا على المرور
نورت التوبيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sandy38
✿»|جامعى متميز|«✿
✿»|جامعى متميز|«✿
sandy38


القانون المدنى المصري 4632t410
انثى
♥عًدد مشآاركتي:: : 742
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 6038
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 14/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالسبت فبراير 12, 2011 8:42 am

nice
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زعيم الجامعه
◦¦| زعيم الجامعه |¦◦
◦¦| زعيم الجامعه |¦◦
زعيم الجامعه


القانون المدنى المصري 4632t410
ذكر
♥عًدد مشآاركتي:: : 884
♥|نقٍاآطـِـِ:: : 8372
♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 11/11/2010
♥|sms: : جامعة جنوب الوادى بقنا دلوقتى وقتها

القانون المدنى المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدنى المصري   القانون المدنى المصري Emptyالسبت فبراير 12, 2011 2:46 pm

شكرا لك على هذا

المجهود

جزاك الله الفردوس الاعلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون المدنى المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ أولية في القانون الجنائي العام
» أبو الغيط‏:‏الاتحادالأوروبي لا يقيم الأداء المصري
» طبع النقود الأمريكية وانعكاسه علي الاقتصاد المصري
» بدء انتخابات مجلس الشعب المصري وسط اجراءات امنية مشددة
» كشف المخطط المستخدم لأثاره الشعب المصري من شبكه الرصد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات جامعة جنوب الوادى بقنا :: ×÷·.·`¯°·)» ( الكليات الادبيه ) «(·°¯`·.·÷× :: || كلية الحقوق ||-
انتقل الى: