مصراويہ ◦¦| مُشرفــ الشات |¦◦
♥عًدد مشآاركتي:: : 82 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5435 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 05/02/2011 ♥|sms: :
| موضوع: قوانين حماية المال العام الثلاثاء يوليو 12, 2011 12:06 am | |
| قانون حماية المال العام باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قررمجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1
الاموال العامةحرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمنالحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
مادة 2
يقصد بالاموال العامة فيتطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهاتالاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامةوالوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموالالعامة.
مادة 3
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، مايكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكمالمحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهةينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
مادة 4
يعاقب بالحبسكل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمةفي المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عامتكون العقوبة السجن.
مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانتوسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعتالجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبةالسجن.
مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائةجنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته منوسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضىالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضررباهداف هذه الخطة.
مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذالخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكمالاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
مادة 8
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع علىالاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقةفي زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
مادة 9
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولىو116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حربوترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات اواي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونالى محاكم امن الدولة المختصة.
مادة 11
يقصد بالاموال العامة في تطبيقاحكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحداتالاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعياتالتعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموالالعامة.
| |
|
سيد شباب أهل الجنه ◦¦| مُشرفـ |¦◦
♥عًدد مشآاركتي:: : 93 ♥|نقٍاآطـِـِ:: : 5535 ♥|تآاريخـِـِ التسَجيلـِـِ: : 18/11/2010 ♥|sms: :
| موضوع: رد: قوانين حماية المال العام الثلاثاء يوليو 12, 2011 11:29 pm | |
|
مشكور
مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور مشكور
مشكور مشكور مشكور
مشكور
| |
|